التعاونيات الفلاحية والمتعاونون والقروض الصغرى
التعاونيات الفلاحية والمتعاونون والقروض الصغرى

خول المرسوم رقم 2.19.575 الصادر في 5 ذي الحجة 1440 (7 غشت 2019) (1) بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة، للتعاونيات الفلاحية ولأعضائها حق الاستفادة من القروض الصغرى بموجب المادة الأولى منه.
ويشترط للاستفادة من هذه القروض أن تكون التعاونية مسجلة في سجل التعاونيات.
ويصل السقف الأقصى للقرض الصغير الممكن الاستفادة منه، من أجل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي إلى مبلغ مائة وخمسين ألف درهم (150000 درهم)،

للتذكير يعتبر سلف صغير حسب المادة الثانية من القانون رقم 18.97 يتعلق بالسلفات الصغيرة "... كل سلف يراد به مساعدة أشخاص ضعفاء من الناحية الاقتصادية على إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاص بهم قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي. ويحدد مبلغ السلف الصغير بمرسوم،..."،
تمنح هذه السلفات الصغيرة من قبل جمعيات السلفات الصغيرة المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 18.97 السالف الذكر والتي تنص على ما يلي " تعتبر جمعية للسلفات الصغيرة كل جمعية تؤسس وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات ويكون غرضها توزيع سلفات صغيرة طبقا للشروط المقررة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه."
الجريدة الرسمية عدد 6804 بتاريخ 15 غشت 2019

NEWSLETTER